السيد عبد الله شبر
534
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار
الحديث السادس والأربعون والثلاثمائة : [ الخمس في الزكاة من المائتين ] ما رويناه عن ثقة الإسلام عن عليّ بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسن بن راشد ، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ، قال : كتب أبو جعفر المنصور إلى محمّد بن خالد ، وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمس في الزكاة من المأتين ، كيف صارت وزن سبعة ، ولم يكن هذا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبداللَّه بن الحسن وجعفر ابن محمّد . قال : فسأل أهل المدينة ، فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث إلى عبداللَّه بن الحسن وجعفر بن محمّد ، فسأل عبداللَّه بن الحسن ، فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة . قال : فقال : ما تقول يا أبا عبداللَّه ؟ « فقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت على وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق » . قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبداللَّه بن الحسن فقال : من أين أخذت هذا ؟ قال : « قرأت في كتاب امّك فاطمة » . قال : ثمّ انصرف فبعث إليه محمّد بن خالد أن ابعث إليّ بكتاب فاطمة عليها السلام ، فأرسل إليه أبو عبداللَّه عليه السلام : « إنّي إنّما أخبرتك أنّي قرأته ولم أخبرك أنّه عندي » . قال حبيب : فجعل محمّد بن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قطّ « 1 » .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 507 ، باب العلّة في وضع الزكاة . . . ، ح 2 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 149 ، ح 11717 ؛ وفيه إلى قوله : « قرأت في كتاب امّك فاطمة » ؛ وبحار الأنوار ، ج 47 ، ص 227 ، ح 17 .